[حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك]
الملقي: ... ما نرى على صيام تقديم صيام النذر على الست يجوز؟
الشيخ: هو الواجب. ليس يجوز فقط.
الملقي: طيب، لو قَدَّم الست؟
الشيخ: هو الواجب.
الملقي: هو الواجب.
الملقي: بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الست، كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه يشترك من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان.
الشيخ: نعم؛ لأن الفرض مُقَدَّم على النفل، ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتيه الأجل وليس في أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة، يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصياً؛ لأنه لم يقض ما عليه من فرض، وهو صائم التطوع، ولعلك تذكر معي عبارة تُرْوى في بعض كتب الآثار، لعله في «مصنف ابن أبي شيبة» لكني أذكر يقيناً أنها في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال ما معناه: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة؛ تذكر شيئاً من هذا؟
الملقي: الأثر كما تفضلت مشهور، لكن لا أدري عن صحته؛ هل هو صحيح؟
الشيخ: لا هو صحيح يقيناً. نعم.
الملقي: عفا الله عنك.
الشيخ: أي نعم، ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به؛ لأننا لو لم نعلمه مطلقاً، أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئاً؛ لأن الكلام الذي ذكرته آنفاً يكفينا،