تحرير القول فيه والكشف عن علته، والله الموفق. ثم رأيت ابن حزم ذكره «٢/ ٢٦٥» من طريق أبي داود ولم يضعفه، بل صنيعه يشعر بصحته عنده، فإنه أجاب عنه «٢/ ٢٦٨» بما يتعلق به من جهة دلالته ووفق بينه وبين ما يعارضه من جواز الركعتين بعد العصر عنده، ولو كان ضعيف لضعفه وما قصر، ولكنه قد قصر! ورأيت أبا الطيب الشهير بشمس الحق العظيم آبادي قد تنبه في كتابه «إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي الفجر»«ص ٥٥» لعلة أخرى في الحديث فقال: «وهذا معارض بما أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، فإنما مفاد كلامه في رواية ذكوان «يعني في حديث ابن إسحاق» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر، ومفاد كلامها في رواية طاووس أن النهي يتعلق بطلوع الشمس وغروبها، لا يرفع صلاة الفجر والعصر». قلت: وهذه معارضة أخرى تضاف إلى المعارضتين السابقتين، وهي مما تزيد الحديث ضعفا على ضعف.
السلسلة الضعيفة «٢/ ٣٥١ - ٣٥٢».
[السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت]
[قال الإمام]: [صلاة ركعتي الفجر في البيت] سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - العملية والقولية، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الركعتين في بيته، ثم يخرج فيصلي الفجر في المسجد، ورغب في ذلك أمته في أحاديث كثيرة معروفة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». ومثله كثير.
السلسلة الضعيفة «١٤/ ١/٤٩٩»
[لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر]
«حديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر».صحيح.
«فائدة»: روى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه راى رجلاً