وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة، وإن كان ساترًا كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء والنهي عن مثل هذا يتغير [بتغير] العادات وأما ما كان الفرق عائدًا إلى نفس الستر فهذا يؤمر فيه النساء بما كان أستر. .. ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة، نهي عنه من الوجهين. والله أعلم».
[جلباب المرأة المسلمة ص (١٤١)]
الشرط السابع من شروط الجلباب:
(أن لا يشبه لباس الكافرات)
[يراجع في هذا الشرط: المجلد السابع من جامع المنهج «قسم الولاء والبراء» فقد نقلنا كلام الشيخ هناك في حكم التشبه بما لا مزيد عليه بما في ذلك حرمة تشبه المسلمات بالكافرات في لباسهن].
[النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا أمة الله! أسفري؛ فإن الإسفار من الإسلام، وإن النقاب من الفجور». منكر
[قال الإمام]: وأما متنه؛ فهو منكر؛ لأنه مخالف لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». رواه البخاري وغيره؛ فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛ فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في كتابي «حجاب المرأة المسلمة» تحت عنوان: «مشروعية ستر الوجه»؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك «ص ٤٧ - ٥١».