للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنت نقدت الجز الأول منه منذ أكثر من عشر سنين من تأليف هذا الكتاب ومسودته موجودة عندي ولو تسنى لنا نشره لفعلنا نصحا للأمة.

[تمام المنة ص «١٤٩»]

هل التفات المؤذن يمنة ويسرة يكون برأسه وصدره؟

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله فيما يستحب للمؤذن: «أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ... ».

قلت: أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق ولعله سبق قلم من المؤلف وإن كان استمر عليه في كل طبعات الكتاب.

ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه ليس في رواية البخاري قوله: «يمينا وشمالا» وإنما هو عند مسلم فقط كما كنت ذكرت ذلك في تخريج الحديث في «إرواء الغليل ٢٣٣» فعزو المؤلف تبعا للنووي للشيخين فيه تساهل واضح وانظر إن شئت «فتح الباري ٢/ ١١٤ - ١١٥».

[تمام المنة ص «١٥٠»]

[بيان الذكر المشروع بعد الأذان، وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه.]

الشيخ: [الكلام أوله مبتور] ما بيصلوا على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أن القضية معكوسة، المؤذن وظيفته: الأذان وبس، بينتهي أذانه بـ «لا إله إلا الله»، الآخرين وظيفتهم: يصلوا على الرسول عليه السلام، والمِنِيح منهم: اللّي بيقول: اللهم صلِ على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، فيه صلاة بنصليها في الصلاة التي اسمها: «الصلاة الإبراهيمية» فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان -أي: يأتي الصلاة- بعد الصلاة يأتي الدعاء له عليه السلام بالوسيلة، وهو أن

<<  <  ج: ص:  >  >>