والجواب الثاني: نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، نقول: هو قال لأمته: «لا صلاة بعد العصر» لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلاً بتسع من النساء وأكثر، بينما لما جاءه رجل وعنده تسع نساء وأسلم قال له:«أمسك أربعاً منهن، وطلق سائرهن» في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام.
إذاً: كون الرسول صلى بعد العصر تكون هذه خصوصية له، لكن هذا يأتي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي:«إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية».
سؤال: بالنسبة لحديث علي: الحديث رأي لعلي، أم روى الحديث علي عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: أنا قلت: حديث علي قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر، «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية». فهو حديث مرفوع.
«الهدى والنور / ١٤٢/ ٣٥: ٠٠: ٠٠»
[التنفل بعد العصر]
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.