حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسلمًا قد مات بلا شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا
السؤال: السؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهول، يعني: تتعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا يؤدون عقب كل صلاة مغرب هذه الصلاة صلاة الجنازة على الغائب المجهول، بحجة أن في ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم، ولم يصلى عليه؟
الشيخ: هذه أيضاً من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر، صلاة الغائب مسألة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جداً، وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم، إذا عرف أن رجلاً من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا؟
فيه مذهبان: منهم من يقول: لا يشرع، ومنهم من يقول: يشرع مطلقاً، ما دام أنه مات تحقق موته، ومنهم من توسط وهذا مذهب ثالث وسطي، قال: إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة صلى عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام، وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجاشي الحبشة، فإنه مات في بلاد النصارى، وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة، ولذلك قال عليه السلام لأصحابه:«قوموا فصلوا على أخ لكم مات في أرض غير أرضكم» فصف عليه السلام وصف الناس خلفه وليس أمامه جنازة.
فكان هذا المذهب الوسط هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقاً فهو صريح المخالفة لهذا الحديث، وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام في حياته، فكم من ميت مات في مكة وهو في المدينة في الطائف في في .. إلخ، ولم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى ولو مرة واحدة