[رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك؟]
سؤال: رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي، فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها ولم يعطه من ربحها شيئاً، فهل يجوز له ذلك؟
الشيخ تعني البنك يجوز له ذلك؟
المداخلة: نعم، أليس كذلك؟
الشيخ: هو أودعه أمانة، وجاء البنك واستعمله بدون إذنٍ من صاحبه.
الجواب: لا يجوز، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح، وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر، لأنه إن خسر فلأنه تصرف بغير إذنه، فقد يقول قائل: ولم إذاً ينبغي أن يشاركه في الربح؛ لأن أمامنا حديث «الثلاثة في الغار» وكلكم يعرف ذلك وباعتبار أن الوقت محدود جداً، وبخليه على حسابكم وليس على حسابي، لكن سأذكركم بطرف الحديث والذي هو موضع الشاهد، ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سَمَّاه، وهو فَرَق من رز، قال الرسول عليه السلام: فلما قضى عمله عرض عليه فَرَقَه، فَرَغِب عنه، فَرَق يعني كيل، قال: ثم جاءه يعني بعد سنين، قال: يا عبد الله اتق الله، واعطني حقي، قال: انظر إلى تلك الأبقار والأغنام اذهب وخذها، قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي، إنما لي عندك فَرَق من أُرز، قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذلك الفَرَق.
فيلزم البنك الإسلامي باعتباره البنك الإسلامي أن يتخلق بهذا الخُلُق.