للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بلا شك ولا ريب، لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه، وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عز وجل: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: ١٠٢]، فهذا لا يجوز.

(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٤٠: ١٠: ٠٠) باختصار.

هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟

السائل: هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟

الشيخ: إذا كان صريحاً، فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا يُنظر إلى النية.

(الهدى والنور / ٧٩١/ ٢٥: ١٤: ٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>