الشيخ: يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين للعلماء أحدهما أرجح عندي من الآخر. الراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام:«من مات وعليه صوم صام عنه وليه» في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم، أحدهما: أنه عام يشمل أيَّ صوم مات هذا الميت عنه. على هذا القول يمكن أن يقال بأن وليه يصوم.
لكن القول الأخر هو الراجح عندي: أن هذا الحديث إنما المقصود به صوم النذر، فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه.
فهذا الذي يصوم عنه وَلِيُّه، ولما كان الصيام الذي تسأل عنه ليس من قبيل الصوم المنذور، فلا يصوم عنه أحد، على هذا القول الراجح عندنا.
(الهدى والنور / ٣١٧/ ١٩: ٢٣: ٠٠)
[رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته؟]
مداخلة: امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين، مات في حادث سيارة ولم يحرر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمر، مع العلم أنه دفع ديتهما فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي، وهل يمكن إطعام ستين مسكين في كل نفس؟
الشيخ: هو الولد هذا الذي يسأل؟
مداخلة: السؤال للمرأة التي توفى والدها.
الشيخ: طيب! ولد المتوفى المرأة يعني .. نعم يجوز لها ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فقد اختلف العلماء في هذا الصيام أهو صيام رمضان كغيره أم هو غير صيام رمضان، وأصح الأقوال التي [أميل] إليها بعد دراسة حجج كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا