اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاثة أقوال:
الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط.
الثالث: أن عليه إعادة الوضوء.
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في «المصنف ١/ ٢١٠ / ٨٠٩ - ٨١٣» وابن أبي شيبة ١/ ١٨٧ - ١٨٨» والبيهقي ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠».
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين:
الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنهـ أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى.
والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «اختياراته ص ١٥»:
«ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور»
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه