قول المحدثين فيه قريباً من الإنصاف، فلله درهم! وعليه شكرهم! كيف لا، وهم ورثة النبي - صلى الله عليه وسلم - حقاً، ونُوَّابُ شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم». اهـ.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٤٩)]
وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام
وأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر:«كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ:«فاتحة الكتاب».
وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه؛ فقال:«أيُّكم قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟ ».
فقال رجل: أنا، [ولم أُرِدْ بها إلا الخير]. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «قد عرفت أن رجلاً خَالَجَنِيْها».
وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، [فيجهرون به]، فقال:«خلطتم عليَّ القرآن».
قوله - في حديث عمران -: «خالجنيها»؛ أي: نازَعَنِيها. وأصل «الخَلْج»: الجذب والنزع - كما في «النهاية» -.
وقال الخطابي:«وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة، حتى تداخلت القراءتان وتجاذَبَتا».
وقال النووي في «شرح مسلم»: ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره، أو رفع صوته، بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم.