«فائدة»: ظاهر حديث الباب- ومثله الأحاديث الأخرى-: أن مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في «المجموع ١/ ٤٨٧»:
«وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه».
صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٧١)
[إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر]
السؤال: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
الجواب: كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم، والا بعد؟
السؤال: هو بدأ مدة المسح ابتدأه.
الجواب: وهو مقيم؟
السؤال: وهو مقيم.
الجواب: طيب.
السؤال: ثم انتهى نصفها وسافر.
الجواب: نعم، يُتَمِّم مدة المسح للإقامة، ثم يستأنف مرةً أخرى للسفر.
السؤال: طيب، إذا سافر يا شيخ فنقول إذاً: إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر.
الجواب: نعم.
السؤال: ولا يقيس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute