باطلة، لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائمًا فهل يدع الصلاة؟ لا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، يصلي قاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب كما جاء ذلك صريحًا في حديث عمران بن حصين.
فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع فهو يركع مع الإمام فتحسب له ركعة، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه لم يستطع، وقد قال عليه السلام:«إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وجاء في بعض الأحاديث التي خرجناها في كتبي أن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة.
الشاهد: أن هذا الإنسان حسبت له ركعة مع أنه ترك ركنًا ألا وهو قراءة الفاتحة، لم حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن؟ لأنه لم يستطع، بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وجلس يلتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره حتى فات وقت قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام في الركوع فلا يعتبر هذا إدراكًا للركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد كان قادرًا على أن يقرأها، إذا كان هذا معروفًا في الأحكام الشرعية كلها فهذا الذي جاء إلى المسجد، فحاول أن يندك من هنا أو يندك من هنا إلى آخره، وما استطاع فإذاً هذا لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع فيصلي في الصف وحده؛ لأنه قد سقط عنه الحكم المعروف بأنه لا صلاة له، كما سقط عمن جاء مدركًا للإمام في الركوع فالحكم معروف وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
(فتاوى رابغ (٤) /٠٠: ٣٦: ٢٩)
[الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف؟]