للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالانصراف؛ ما دام أنها طافت قبل ذلك طواف الإفاضة. ولذلك قال الخطابي في"معالم السنن":

قلت: وهذا على سبيل الاختيار في الحائض؛ إذا كان في الزمان نفس، وفي الوقت مهلة، فأما إذا أعجلها السير؛ كان لها أن تنفر من غير وداع؛ بدليل خبر صفية. وممن قال: إنه لا وداع على الحائض: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان. قلت: ومن تلك الأحاديث التي أشرنا إليها: حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه مسلم «٤/ ٩٣». وفي رواية له عنه مرفوعاً: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». ورواه الطحاوي «١/ ٤٢٣» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أيضاً، وزاد: إلا الحيض؛ رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصححه الترمذي «٩٤٤» وغيره. ورواه ابن حبان في"الصحيحة" «٣٨٨٨» بلفظ: "من حج البيت؛ فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا الحيض، رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٩٢ - ٩٣).

[من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام]

مداخلة: بعض الناس لا يطوفون طواف الوداع، وإنما ينفرون من منى مباشرة إلى جدة، ثم يعودون بعد أيام عندما يخف الزحام ليطوفوا طواف الوداع.

الشيخ: ما شاء الله! على كيفهم، هذا ليس طواف وداع «ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف» هذا هو، أما أن يعود إلى بلده ثم يرجع ويطوف فهذا طواف نفل وليس هو الطواف الواجب.

مداخلة: لا يقع قضاءً الطواف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>