بإسهاب وتفصيل، تتبعت فيه شبهاتهم، وأنها قائمة على أدلة واهية رواية ودراية، واجتماعيا، وسميته اسما يلخص لك مضمونه:«الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب». يسر الله لي تبيضه ونشره بفضله وكرمه.
السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
[الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس]
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:«ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».
[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن «الخمار» إذا أطلق، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف كما كنت بينته في كتابي «جلباب المرأة المسلمة»، وقد طبع مرات، وزدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة الجديدة من كتابي المذكور، نشر المكتبة الإسلامية / عمان.
السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٣٩).
[من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة]
دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد، وفيه نسوة من الأنصار، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن، ثم قال: «ألا هل عَسَتِ امرأةٌ أن تُخبرَ القوم بما يكونُ من زوجها إذا خلا بها؟ ! ألا هل عسى رجلٌ أن يخبرَ القوم بما يكونُ منهُ إذا خلا بأهله؟ ! فقامت منهنَّ امرأةٌ سفعاءُ الخدَّين فقالت: واللهِ! إنَّهُم ليفعلون، وإنهنَّ