للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شديدة، مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها؛ فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمر بأن يقدم يديه أولاً؛ ليلقى بهما الأرض؛ فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه، كما يفعل الجمل، فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه.

وقد أشار إلى هذا المعنى - والله أعلم - الإمام مالك حين قال - كما في «الفتح» -: «هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. ونص المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم اليدين وهي: أن يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما. والله أعلم».

فائدة: ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، ولم أر من صرح بذلك غير ابن حزم؛ فصرح في «المحلى» بفرضية ذلك، وأنه لا يحل تركه. وفي ذلك دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «١/ ٨٨» على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين، ولعله لم يستحضر هذا النص حين كتابة الفتوى، والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧١٤)]

[وضع اليدين قبل الركبتين في السجود]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوى قول أصحاب الحديث».

قلت: وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا وأمرا:

أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم.

وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصححه أيضا ابن خزيمة ١/ ٣١٨ / ٦٢٧ وهو مخرج في «الإرواء» ٢/ ٧٧ - ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>