الشرط السادس:«أن لا يشبه لباس الرجل» لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
١ - عن أبي هريرة قال:«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل».
٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال».
٣ - عن ابن عباس قال:«لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا وأخرج عمر فلانًا».
وفي لفظ:«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».
٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث».
٥ - عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت:«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء».
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى