للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

«كانوا يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يزالوا قياما حتى يروه قد وضع وجهه «وفي لفظ: جبهته» في الأرض، ثم يتبعونه».

[ترجمه الإمام بقوله: واجب متروك ومجهول.

ثم قال]: وإنما أخرجت الحديث هنا لأمرين: الأول: أن جماهير المصلين يخلون بما تضمنه من التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، لا أستثني منهم أحدا حتى من كان منهم حريصا على اتباع السنة، للجهل بها أو الغفلة عنها، إلا من شاء الله، وقليل ما هم. قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم»: «في الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه، وقبل فراغه منه». [ثم ذكر الإمام الأمر الآخر].

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٢٢٥).

هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

[قال الإمام]: لا دليل على النسخ والفعل لا ينهض لنسخ القول، لا سيما وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>