أن يشتري تلك البضاعة، فما باعها؛ لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب العربون.
وإذا بهذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقعة ليقول له: أنا أعتذر وأخرجني من البيعة، وأعد إليَّ العربون.
فهنا إذا أصاب التاجر شئ من الضرر بمعنى: أن الحاجة التي باعها بالسعر الأول لا يمكنه فيما بعد أن يبيعها بنفس السعر.
فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حينما يبيع البضاعة لشخص آخر.
أما مجرد كونه عربوناً، فذلك لا يحل له؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، فيُلاحظ في هذا أولاً: وجود الضرر أو عدمه، في الحالة الأولى يجوز.
وثانياً: تقدير الضرر، ولا يجوز أن يستحل المال كله، وإنما بمقدار ما أصابه من ضرر؛ لقوله عليه السلام في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار».
(الهدى والنور / ٢١٨/ ٥٥: ٣٨: ٠٠)
[حكم بيع العربون]
مداخلة: ما حكم بيع العربون؟
الشيخ: لا يجوز فهو حرام.
(رحلة النور: ٣٠ أ/٠٠: ٤٢: ٥٢)
[حكم طلب العربون لضمان البيع]
السؤال: هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري مبلغاً من المال كعربون لضمان البيع؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute