للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: يقوي بعضها بعضاً؛ كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء؟ ! فأين هذا القول وقائله من قول الحافظ الذهبي وقائله: «قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير»؟ ! انظر «آداب الزفاف» «ص ١٠٦ ـ طبع المكتبة الإسلامية».

(السلسلة الصحيحة (٧/ ٢/ ١١٢٩ - ١١٣١).

[إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى]

السائل: إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان معه؟

الشيخ: الله أعلم، إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه، في ظني أن الله عز وجل يحفظه؛ لأن الأمر يُنْظَر إليه من زاوية الغالب على الإنسان، أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه.

السائل: التسمية يا شيخ عند دخول الغرفة، أو في حال مثلاً وَضْعٍ معين؟

الشيخ: في حالة الاستعداد.

(الهدى والنور /١٢/ ٣٨: ٣١: .. )

[من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة؟]

السائل: يا شيخنا الرجل الذي يُجامع زوجته في حالة الكُدْرة، يعني كانت حائض ووصلت إلى الكُدْرة والصُفْرة، هل يجب عليه الكفارة وإلا لا؟

الشيخ: طبعاً، الكفارة لا بد منها.

(الهدى والنور / ٥/ ٨.: ٣٠: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>