قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦: والمتنفل له أن يصلي راكبا، أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه.
وقال في أصل الصفة: وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٨١)]
[ترك القيام في الخوف الشديد]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبًا.
وقال في أصل الصفة: وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركباناً - كما تقدم -، وذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا «١» فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٨].
فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا: أي: فصلّوا رجالاً أو ركباناً.
قال القرطبي:«والرِّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل رَجلاً؛ إذا عدم الركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورجُل ... ». ثم قال: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه ...
قال الشافعي: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الأركان؛ دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها.