ثم رأيت في «الموطأ»«١/ ٣٥٣ - ٣٥٤»: عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله؛ كان إذا أراد أن يحرم؛ دعا بـ «الجَلْمَيْن»، فقص شاربه، وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرماً.
السلسلة الضعيفة (١٣/ ١/ ٤٣٨ - ٤٤٣).
[حكم تهذيب اللحية؟ وحكم أخذ ما زاد عن القبضة؟]
مداخلة:[بعضهم] أجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين: الدليل الأول: اللغوي أن اللحية ما نبت على العارضين، الدليل الثاني: عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته.
الشيخ: أنت تقصد تزيين اللحية؟
مداخلة: تهذيب اللحية.
الشيخ: تهذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت على العارضين، ما وجه هذا الدليل؟ حديث ابن عمر يأتي فيما بعد، فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين .. على العارضين، فالتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة وليس فيه حجة، أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقًا، ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عند ما فعل ابن عمر أم يزيدون على ذلك؟ التزيين نفهمه بأنه يجعل لحية المزين - على مذهب العامة عندنا في سوريا: خير الذقون إشارة تكون! - يعني: كالحف الذي يقول به بعض العلماء بالنسبة للشارب، حتى تظهر البشرة، فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر البشرة، هذا لا يثبته حديث ابن عمر أبدًا، حديث ابن عمر كان يقبض فيقص ما دون القبضة هذه الزيادة، فمن فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقًا، لا سيما ولم يتفرد به بل جاء ذلك عن أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالفًا.