للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده]

السائل: طيب، بالنسبة لحديث لا تبع ما ليس عندك هل ينطبق على الصناعة أيضاً، مثلاً صناعة سخَّانات شمسية، أي نعم بيوصيه على سخان ويأخذ ثمنه؟

الشيخ: إذا كانت المسألة تنطبق في صورة أوضح، على موديل الأجهزة، إن كانت مثلاً سيارات أو ثلاجات بمقاييس معروفة، وماركات محدودة، وقياسات أيضاً معروفة، فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك، لكن ما بيكون بمثابة إيقاع أسباب الخلاف؛ لأن المواصفات واضحة وبينة، فإذا كان كذلك ما أنت سألت عنه الحمامات الشمسية، إذا كانت موديل واحد نسخة طبق الأصل ما في مانع إنه في عنده جهاز مثلاً قائم، فأنا أريد مثل هذا تماماً، طبعاً هنا يدخل موضوع تفصيلي: المواصير من نوعية واحدة، في مثلاً يقولوا مواصير روسية أو العكس مثلاً، كذلك ألواح الحديد ونحو ذلك.

المهم: إذا بُيِّنت المواصفات والنموذج ماثل أمامك، فما أعتقد أن هذا يدخل في باب النهي عن بيع ما ليس عندك.

السائل: طيب، بالنسبة للتجارة في المواد، أيضاً نفس الشيء يعني في مواصفات تكون للبضاعة.

الشيخ: مثل؟

السائل: مثل بضاعة السيارة الذي بيشتري السيارات، أو خلينا نقول غير سيارات.

الشيخ: ما دام أمور التجارة أنا ضربت لك مثلاً سيارة.

السائل: في واحد سألني بيبيع أوراق ورق ورق مسطر ورق سادة يلف على المكاتب، يقول أنا عندي ورق مثل هذا، وورق مثل هذا، وورق مثل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>