للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشروعية صلاة الخوف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -]

حديث: «أنه صلاها أيضاً على, وأبو موسى, وحذيفة». صحيح.

[قال الإمام]: «تنبيه»: غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة, مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه - صلى الله عليه وسلم - يغنى عنها, إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام, ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبراهيم بن علية, وهو قول لأبى يوسف أيضاً كما حكاه الطحاوى «١/ ١٨٩» ورده بقوله: «وهذا القول عندنا ليس بشيء, لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلوها بعده, قد صلاها حذيفة بطبرستان, وما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا». وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وسبقه إلى ذلك الحافظ في «الفتح» «٢/ ٣٥٧» والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٥٨٧)]

[من صور صلاة الخوف]

الشيخ: لعل كثيراً من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التي بطبيعة الحال ما أظنها أُحييت في هذه الفتنة التي وقعت في هذا الزمان، فصلاة الخوف هذه لها صُوَر عديدة، منها: أن الإمام يصلي ركعتين لنفسه، لكن الجماعة لكلٍ منهم ركعة.

وذلك بأن ينقسم المحاربون للكفار صَفَّين أو طائفتين.

الآن الحقيقة المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد، لكن ها اللي بيهمنا، أن الرسول عليه السلام بالنسبة لذلك الزمان، كان صلى بأصحابه الكرام صلاة الخوف في صور عديدة جداً، بلغت من حيث الرواية خمسة عشر كيفية.

لكن يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: لا يصح إلا سبع كيفيات فقط، من هذه الكيفيات الصحيحة: ينتصب الإمام يستقبل القبلة، وقد يكون العدو في دُبر القبلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>