الحافظ الصريح في إلحاق الوصل بالوشم وغيره. وأصرح من ذلك وأفيد، ما نقله «١٠/ ٣٧٧» عن الإمام الطبري قال: «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، لمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة تعيقها في الأكل .. » إلخ. قلت: فتأمل قول الإمام: «أو عكسه»، و «أو لحية .. »، وقوله:«فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله».
فإنك ستتأكد من بطلان قول الغماري المذكور، والله تعالى هو الهادي.
السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٦٩٣ - ٦٩٤)
[إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص]
وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. «فتح الباري» شرح حديث ابن مسعود في «باب المتنمصات» من «كتاب اللباس».
ضعيف، فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.
«تنبيه»: استدل المصنف حفظه الله لقول أبي داود في «السنن» أن النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه.
قال المصنف: فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر.