للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقال في أصل الصفة]: وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سنَّ - صلى الله عليه وسلم - لأمته أن يصلوا رجالاً؛ قياماً على أقدامهم، أو ركباناً؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس».

قال الحافظ: المعنى: أن الخوف إذا اشتد، والعدو إذا كثر، فخيف من الانقسام لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، إلى غير ذلك، وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. اهـ.

وبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي «١/ ١٩٠» عن الأئمة الثلاثة؛ قالوا: «وكذلك لو أن رجلاً كان على الأرض، فخاف إن سجد أن يفترسه سَبُع، أو يضربه رجل بسيف؛ فله أن يصلي قاعداً، إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماء».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٧)]

[يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة]

[قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢]:

ويسقط الاستقبال عن العاجز عنه كالمريض.

[ما بين المشرق والمغرب قبلة]

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».

قال البيهقي: «والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة، ومن كان قبلته على سمت أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب». اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>