الشيخ: الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابساً ثوب الحرير فهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجساً والذهب أيضاً ليس نجساً أما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلاً فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملاً للنجاسة فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢٠)
[صفة السدل المنهي عنه في الصلاة]
مداخلة: جاء في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، يقولون: هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقيه وبين كفيه، كيف هذا يكون في الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: يعني: في بعض الصور التي في ذهني كالعباءة مثلًا لا يدخل يديه في كمي العباءة وإنما يلقي العباءة على كتفيه فيسدلها سدلًا، هذا هو السدل، أما إذا كان الثوب ليس له كمين فالتحف به خرج بذلك عن السدل.
(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (١) /٠٠: ٤٦: ٤١)
[صورة السدل المنهي عنه في الصلاة]
مداخلة: جاء في سنن أبي داود النهي عن السدل في الصلاة، ما صورته، وهل هو للتحريم أو لغير ذلك؟
الشيخ: هو للتحريم، والسدل هو سدل الثوب، كأن يلقي جبته على كتفيه، أو عباءته دون أن يدخل يديه في كميه.