للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع]

[قال الإمام]:

قد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع.

السلسلة الضعيفة (٧/ ٨٧).

[يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي]

- ويُشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان:

الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَبّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري».

الثاني: عن عبد الله بن عباس «أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود».

قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذُكِر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة.

وفي المجموع «للنووي «٥/ ٢٣٢»: «قال ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع»: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها».

قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من

<<  <  ج: ص:  >  >>