للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يقول بمكة: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قطع السدر. قلت: وإسناده جيد. وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: «لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضده إلا لما يوجب ذلك له، فثبت بما ذكرنا نسخ الحديث». قلت: وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمول على قطع سدر الحرم، كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي، وبذلك يزول الإشكال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل في رسالته «رفع الحذر عن قطع السدر» «ص ٢١٢ ج ٢ - الحاوي للفتاوي» فليراجعها من شاء، فإنه سيجد فيها للحديث طرقًا أخرى، وإن كان لم يحرر القول فيها كما هي عادته غالبًا.

السلسلة الصحيحة (٢/ ١٧٧).

[جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم]

عن ابن عباس قال: «رخص للمحرم في الخاتم والهميان». [صحيح].

وقد ورد نحوه عن عائشة أيضا أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. أخرجه البيهقي بسند صحيح عنها، ورواه سعيد بن

منصور بلفظ: إنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه، وفي المنطقة أيضا. نقله ابن حزم عنه، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس هذا المخالف لحديث الترجمة ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، وفيه دليل على جواز شد الهميان والمنطقة للمحرم، قال الحافظ: قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه. وقد ذهب إلى جواز ذلك كله ابن حزم قال «٧/ ٢٥٩»: لأنه لم ينه عن شيء مما ذكرنا قرآن ولا سنة، وما كان ربك نسيا".

السلسلة الضعيفة (٣/ ٩٦ - ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>