للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

مداخلة: هل ندفع الرشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟

الشيخ: لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة، مثلًا حكم الحاكم بحق لزيد من الناس على عمر، ثم ماطل في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق، وشعر بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه فعلًا إلا إذا قدم إليه رشوة، مثل هذه الرشوة تجوز، وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن قبضها؛ ذلك لأن من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل؛ وذلك لأن الرشوة في معنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة، وإن كان القابض لها لا يجوز له؛ لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٦/ ٠٠: ٢٢: ٤٢)

[البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية]

مداخلة: شغلة البناء في أملاك الدولة أو في مكان غير مُرَخَّص، تجي له طبعاً البلدية اللجنة من البلدية تقوله له تبني فيه، طرق نعتبرها نحن غير مسموحة، ممكن مثلاً تعطي مبلغًا معينًا أو تعمل أي شغلة معينة، في شغلة المشروعة، ممكن تروح على البلدية وتُرَخّص كأملاك دولة ممنوع، كأرض مفوضة تروح ترخص طبعاً، بيحط عليك شروط قاسية جداً، وخاصة إذا كان البناء قديم، يبعد عن كل جهة مترين مترين إلى آخره، والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>