للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (١) وأنا أطوف عليها (٢) وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».

(آداب الزفاف ص ١٣٠)

[الأولى ترك العزل]

الأَوْلَى ترك العزل: ولكن تركه أولى لأمور:

الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ٢ فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو:

الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر (٣) بكم الأمم» (٤).

ولذلك وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» (٥).


(١) أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. "نهاية".
(٢) أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد.
(٣) أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في "فيض القدير".
(٤) حديث صحيح رواه أبو داود ١/ ٣٢٠، والنسائي ٢.
(٥) وقد توهم بعضهم أنه معارض لحديث أبي سعيد المتقدم ص ٥٢ بلفظ: وأن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه".
ولا معارضة بينهما كما بينه المحققون من العلماء وأحسن ما قيل في الجمع بينهما قول الحافظ ابن حجر ٩/ ٢٥٤: "وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم: "الموءودة الصغرى" وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قولهم: "الموءودة الصغرى" يقتضي أنها وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا فلا يعارض قوله: "إن العزل وأد خفي" فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>