أما السُّنة أولاً: لا تُوجد جماعة، وثانياً: لو واحد في مكة أو في المدينة، الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو المسجد المكي للسنن.
يعني: الأصل في السنن أن تصلى في البيوت، فما بالك مسجد فيه قبر، فهو يصلي في البيت، هذا الذي نقوله.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور / ١٣٧/ ٣٢: ٣٣: ٠٠)
[لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها]
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها]:
الثالث: معاطن الإبل ومباركها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» وعلل ذلك في حديث آخر بقوله:
«فإنها خلقت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت»]». [ثم خرج الإمام الحديث مدللاً على صحته وحُسن الزيادة التي بين المعقوفين إلى أن قال]: «المعاطن»: جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء و «الأعطان» جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين قال الأزهري: «العطن هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية وهو العلل» قال: «ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيظ - بتخفيف الميم وتشديد الراء -» قال: «وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا». نقله النووي في «المجموع».