[الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٤:
والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا، حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيًا صلى حافيًا، وإن كان منتعلًا صلى منتعلًا، إلا لأمر عارض.
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٠٩)]
[نزع النعلين في أثناء الصلاة]
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته؛ قال:«ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ ».
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال:«إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى - «وفي رواية: خبثاً»؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - «وفي الرواية الأخرى: خبثاً»؛ فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما».