للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: «أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير»؟

أحكام الجنائز [١٦١].

[التسليمتان في صلاة الجنازة]

ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة».

وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: «مثل التسليم في الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين.

ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أيضا، أي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور «مثل التسليم في الصلاة». والله أعلم.

وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في «المبسوط» «٢/ ٦٥»، أحمد في رواية عنه كما في «الإنصاف» «٢/ ٥٢٥» والشافعية كما في «شرح ابن قاسم الغزي» «١/ ٤٣١ - باجوري» وقال: «لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته».

أحكام الجنائز [١٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>