للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الخضاب واجب في الجملة، أي: كل من شاب فعليه أن يخضب بكل لون من الحناء أو الكتن حاشا السواد؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» في بعض الروايات لم ترد شعورهم لكن هذا هو المقصود؛ لأنه ليس المقصود هنا لا يصبغون ثيابهم «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».

ففي هذا الحديث الأمر بخضب الشعر اللحية أو الرأس فقد صرح الإمام أحمد رحمه الله بفرضية هذا الصبغ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب وبخاصة أنه قد اقترن مع تعليل الرسول عليه السلام لهذا الأمر بقوله: وخالفوهم ... فالصبغ هذا واجب لمن شاب شعره في رأسه أو في لحيته ولكن لا أعتقد أن من الواجب أن يظل الشائب يلاحق نفسه أو لحيته بالصبغ كلما ذهب الصباغ عن لحيته جدد الصبغ؛ لأن الأمر مطلق في الحديث الثابت .. يكفي في تنفيذه مرات بحيث يحقق أنه خالف اليهود والنصارى الذين لا يصبغون مطلقاً فهو يصبغ مطلقاً بدون تحديد بحيث كلما انتهى الصبغ ألحقه بصبغ جديد فهو دائماً مصبوغ اللحية، هذا لا يستفاد من الحديث وإنما عليه أن يعتاد هذه الصبغة لكي يشتد مخالفة لليهود وللنصارى، هذا جواب السؤال.

(رحلة النور: ٠٧ أ/٠٠: ٢١: ٣٤)

[حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى]

مداخلة: ما حكم حلق اللحية، والدخل الذي يعود عليها للحلاق؟

الشيخ: لا تقل عليك تفضح حالك، خليها مستورة.

مداخلة: السؤال أسمعه منك، الجواب، يعني: دخلي هل هو سحت أو حرام؟

الشيخ: السحت هو الحرام، والحرام هو السحت، وهو حرام؛ لأنه كل شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>