للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا وإنما هو أمر مستحب، فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٦)

استحباب غُسْل من غسَّل ميتًا ووضوء من حمله

«حديث أبى هريرة مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ». رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. ص ٤٢ ـ ٤٣، صحيح.

[قال الإمام بعد إيراد طرقه]:

وبالجملة, فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح, وبعضها حسن, وبعضها ضعيف منجبر, فلاشك في صحة الحديث عندنا, ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته في كتابى «أحكام الجنائز» , وغيره.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٤٤)]

[أغسال ثابتة في السنة]

- الاغتسال عند كل جماع.

- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.

-الاغتسال بعد الإغماء.

- الاغتسال من دفن المشرك.

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

<<  <  ج: ص:  >  >>