للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان الأمر كذلك وتوفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، فيجوز اتخاذها سترة، أما يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد، مثلاً يكون واحد منا يُصَلِّي لا يجد مكاناً مناسب يتستر، فيجد إنساناً جالساً يذكر الله أو يُصَلِّي مثلاً فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض قبل أن يُصَلِّي خلفه، لازم يعمل دراسه: يَا تُرى هذا شو، فإن غلب على ظنه، والقضية يعني لا يُكَلّف الإنسان أن يتعمق، يكفي غلبة الظن.

إن غلب ظنه أنه سيبقى كسترة تَسَتَّر به، وإلا دَبَّر أمره، هذا الذي أعنيه كشرط ثالث.

(الهدى والنور / ٤١/ ٤.: ١٦: .. )

[مرور المرأة بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟]

السائل: [إذا مرت امرأة بين يدي امرأة أخرى في صلاتها وكانت قد اتخذت سترة]؟

الشيخ: يا أخي هذه السترة وهذا المصلي، أيّ شيء يمر بين المصلي وبين السترة، لا يضره أي شيء؛ لأنه الذي يضر في المصلي نوع من نوعين: إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها، وإما إبطال لها، والضررين نفسهن بيحصلوا فيما إذا كان ما في سترة، هذا يُصَلِّي ليس إلى سترة - واضح إلى هنا-.

طيب، مَرَّ المار أيَّ مار كان هذا المار، إذا مَرّ من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة، موضع السجود هنا لا يضره.

لكن إذا مَرَّ بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، إن كان المارّ امرأة بالغة أو حماراً أو كلباً أسوداً بطلت صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلاً أو امرأة.

أما إذا كان في سترة فالسترة هي سَبَبٌ شرعيٌ للمحافظة على صلاة هذا المُصَلِّي المتستر بالسترة، هذا إذا مر واحد من المفسدات في صلاته، فإذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى أنه ما يؤثر في صلاته.

(الهدى والنور / ٤١/ ٤.: ١٦: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>