للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي». ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في «الأحاديث الصحيحة رقم «١٨٨».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٤٣).

[الأغسال المستحبة]

الأغسال المستحبة:

١ - الغسل من غسل الميت: فيه ما سبق «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ».

٢ - الغسل من مواراة المشرك: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما توفي أبي أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك قد توفي قال: «اذهب فواره» قلت: إنه مات مشركا. قال: «اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني»، ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي «١٩»: ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول .... فذكره.

وكذلك أخرجه أحمد «١/ ٩٧» والنسائي «١/ ٤١» عن شعبة به ببعض اختصار.

وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود «٢/ ٧٠» والنسائي أيضا «١/ ٢٨٢ - ٢٨٣». وهذا إسناد صحيح. وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي.

وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» «١/ ١٠٣ - ١٢٩» عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد

الرحمن السلمي عن علي به وفيه: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>