للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم؟]

السؤال: إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختاً لها في الله ومشتاقة لها، ودائماً يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها، دون إخبارهم بذلك، أم تقول لهم شيئاً غير حقيقياً؟

الجواب: لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تُقنع الأبوين بأن هذه الزيارة الشارع الحكيم أمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، [وإذا] ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تَدَّعي أنها ملتزمة بالشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها لمثل هذه الزيارة.

السؤال: بالنسبة كذلك الدروس ينطبق عليها ذلك .. ؟

الجواب: نفس الشيء، لابد من الإذن.

(الهدى والنور / ١/ ١١: ٢٤: . .)

(الهدى والنور / ١/ ١.: ٢٣: . .)

[حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج]

السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب، يعني: مسافر، وما هي حدود خروجها من بيتها؟

الشيخ: الأصل في هذا: أن تعرف المرأة أنها خُلقت لتلزم بيتها، وتخدم زوجها، وتُربي أولادها إنْ كان لها أولاد، وإنْ لم يكن لها ولد فَحَسْبُها أن تُعْنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح، التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك، أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك، ثم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>