للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

وهكذا أخرجه البخاري أيضا في «صحيحه» خلافا لما أوهمه تخريج المصنف وفي رواية لمسلم عنها قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان».

فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل شعبان، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخَّرَتْهُ، فهو حُجَّة على المؤلف ومن سبقه، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله: «وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير».

واعلم أن ابن القيم والحافظ وغيرهما قد بينا أن قوله في الحديث: «الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» مدرج في الحديث ليس من كلام عائشة بل من كلام أحد رواته وهو يحيى بن سعيد، ومن الدليل على ذلك قول يحيى في رواية لمسلم: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم -».

ولكن هذا لا يخدج فيما ذكرنا لأننا لم نستدل عليه بهذا المدرج بل بقولها: «فما أستطيع ... » والمدرج إنما هو بيان لسبب عدم الاستطاعة وهذا لا يهمنا في الموضوع ولا أدري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال في خاتمة شرح الحديث: «وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ... »؟ ! فخفي عليه أن عدم استطاعتها هو العذر. فتأمل.

[تمام المنة ص (٤٢١)]

هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في قضاء رمضان:

<<  <  ج: ص:  >  >>