[حكم صيام السبت في غير الفريضة]
حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». صحيح.
قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ.
قلت: ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: «أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثونى إلى أم سلمة أسألها: أى الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحد, فرجعت إليهم فأخبرتهم, فكأنهم أنكروا ذلك, فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا فى كذا, وذكر أنك قلت: كذا, فقالت: صدق, إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد, وكان يقول إنهما عيدان للمشركين, وأنا أريد أن أخالفهم». أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: «إسناده صحيح». ووافقه الذهبى.
قلت: وضعف هذا الإسناد عبد الحق الأشبيلى فى «الأحكام الوسطى» وهو الراجح عندى, لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته فى «الأحاديث الضعيفة» «بعد الألف».
ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم, لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة, وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام, لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذى. ولذلك قال ابن عبد الهادى فى «تنقيح التحقيق» «٢/ ٦٠/١» عقب حديث ابن عباس: «وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت, وقال شيخنا «يعنى ابن تيمية» ليس فى الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم, والله أعلم».
قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا, وأن الحديث شاذ أو منسوخ. ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فأنى له الشذوذ.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٩٦٠)]