الشيخ: السنة المعروفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن في ثلاثة أثواب، وكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لقلت المسح من الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما ولكن الدين هو الاتباع، كذلك نقول: لو كان الدين بالرأي لكان التكفين في كفن واحد يكفي؛ لأنه إلى الفناء ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يشعرنا بهذا المعنى.
جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمر بتكفينه بثوب له قديم فقال: الحي أولى بالجديد من الميت، يشير إلى هذا المعنى، أي: هذا الكفن إلى فناء فلماذا نغالي فيه ولماذا نخص الكفن أن يكون ثوباً جديداً؟ لا، ندع الجديد للذي سيعيش؛ لأنه أقوى له وأنفع، هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة.
مداخلة: طيب! بالنسبة للثلاثة أثواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أقصر من الآخر.
الشيخ: ما في هذا التفصيل، ثلاثة أثواب يلف فيها الميت كلها.
مداخلة: تكون مقاس واحد؟
الشيخ: نعم، بحيث يشمل الميت كله وليس شيء أقل من شيء، بعضهم يذكرون أنه يلبس القميص، ليس هناك ثياب كالقميص أو ما شابه ذلك تفصل على بدن الإنسان كما لو كان حياً وإنما هي ثلاثة قطع يلف فيها ويدرج الميت فيها ثم يوضع في النعش ثم في القبر.
مداخلة: لا أنا أقصد الثلاثة أثواب تكون بعضها هكذا .. هذا الطويل وهذا أقصر ..