ورث هذا اللباس لباس الرأس وصار وكأنه شعار المسلمين ثم تبناه بعض النصارى اللبنانيين لأنهم كانوا محكومين من السلاطين العثمانيين، فإذاً نحن لا ننظر إلى أصل لباسٍ ما ننظر إلى واقعه الآن
فإن كان هو من لباس الكفار فلا يجوز لباسه وإن كان من لباس النساء فلا يجوز لنا أن نلبسه وهكذا أما إذا كان أمراً مشتركاً والأمثلة التي ضربناها آنفاً كافية لبيان أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما.
(الهدى والنور/٢٦٦/ ٣٣: ٠٠: ٠٠)
[حكم لبس الأحمر للرجال]
السائل: بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: ورد في نهي عنه، إذا بتشرح بالنسبة لهذا اللون؟
الشيخ: اللون الأحمر، ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر، ليس هناك حديث صحيح، والحديث اللي بيقول إنه الحمرة زينة الشيطان، هو من أحاديث «الجامع الصغير» الضعيفة، كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المُزَعْفَر والمُعَصْفَر، فهذا اللون إما أن يكون كالمُعَصْفَر من زينة النساء فلا يجوز للرجال، أو المزعفر من لباس الكفار، فلا يجوز العلة؛ هو التشبه، إما بالكفار وإما بالنساء.
لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى، وليس تعبدياً شو معنى معقول، المعنى يعني إذا رئي إنسان يلبس لباس النساء مثلاً اليوم، يقال هذا متشبه بالنساء، فهذا مخنث، وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها بختره يعني أو في لباسها الجاكيت مثلاً البنطلون ونحو ذلك، فيقال إنها متشبهة بالرجال، فكلاً من هذا التشبه وذاك منهي عنه، لكن إذا ارتبط التشبه بلون من الثياب، ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أن هذا لباس الكفار من جهة، أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى، فالنهي حينذاك لا ينفذ؛ لأنه يكون معللاً