للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة]

الشيخ: لا يجوز الإطالة على ما زاد على القبضة، فلذلك أعتبره من الشهرة.

مداخلة: هو متعود ألاَّ يقصها.

الشيخ: لا، هذا خلاف عمل السلف الصالح، وهناك محاضرة لابد أن تسمعوها ولو من الأشرطة، أنا قلت في أثناء المحاضرة: أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة، لأنه فيه هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث، وإنما من التطبيق كما أشرت.

(الهدى والنور /٤٤٧/ ١٧: ٥٧: ٠٠)

[الأخذ من اللحية]

مداخلة: الملتحي لو أخذ من لحيته، هل يأثم؟

الشيخ: على حسب الأخذ.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فيه أخذ يُقْطَع بإثمه، وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللّي آخذين بمذهب العامة: «خير الذقون إشارة تكون».

أما إذا أخذ على مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب ... فهذا لا يأثم، أما إذا أخذ أكثر من ذلك، فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم.

مداخلة: هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصاً بحج أو عمرة؟

الشيخ: لا، لا، لأنه أولاً: ما جاء يعني: في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة، جاءت مطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>