ثم يستفتح الصلاة بقوله:«الله أكبر» وهو ركن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بقوله:«الله أكبر». وأمر بذلك «المسيء صلاته»، وقال له:«إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر». وكان يقول:«مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»؟ .
قوله: يستفتح الصلاة: فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتكلم بشيء قبل التكبير، مثل التلفظ بالنية، كقولهم: نويت أن أصليَ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة ... إلى آخر ما هو معروف بين أكثر الناس! وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة المجتهدون، وإنما عن بعض أصحاب الشافعي قوله في الحج:«ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه، وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق».
قال الرافعي في «شرح الوجيز»«٢/ ٢٦٣»: «قال الجمهور - يعني: من الشافعية -: لم يُرِد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية، وإنما المراد التكبير؛ فإن الصلاة به تنعقد، وفي الحج يصير محرماً من غير لفظ». اهـ.
ونحوه في «المجموع»«٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧».
وقد أشار إلى ذلك في «المهذب» بقوله: «ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب، ويتلفظ باللسان. وليس بشيء؛ لأن النية هي القصد بالقلب». اهـ.