للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزواجهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث».

ترجم له الإمام بقوله: تحريم متعة النكاح.

(السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٢٧).

[حكم زواج المتعة]

مداخلة: بالنسبة إلى زواج المتعة: هل لنا أن ننطلق من عدم تحريم الرسول - صلى الله عليه وسلم - له في عدم تحريمه؟

الشيخ: إن كنت تسأل هذا السؤال، فجوابي أنه خطأ من أصله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم المتعة، وليس لم يُحَرِّمها، فقد جاء في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» أحاديث عديدة في النهي عن نكاح المتعة، ومن هذه الأحاديث الصحيحة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة إلى يوم القيامة».

فأظن أن الجواب واضح، وأن السؤال ما أدري من أين جاءك في قولك: إن الرسول ما حَرَّمه.

مداخلة: ... أنه شاع بين الناس أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم هذا الأمر.

الشيخ: هذا سؤال له جوابه أيضاً.

ينبغي أن نتذكر قاعدة، إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُحَرِّم شيئاً من عنده؛ لأن الحلال ما أحَلَّه الله، والحرام ما حَرَّمه الله، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يُحَرِّم ولا يُحَلِّل، إنما هو مُبَلِّغ عن المُحَلِّل والمحرم، ألا وهو الله تبارك وتعالى؛ ذلك لأن التحليل والتحريم هو تشريع، والتشريع ليس لأحد من البشر أن يُشَرِّع للناس من عند نفسه؛ لأن المشرع -إذا صح التعبير- هو الله وحده لا شريك له؛ ولذلك نجد غير ما آية في القرآن الكريم تندد بالمشركين الذين كانوا يُحَرِّمون أشياء ويحللون أخرى،

<<  <  ج: ص:  >  >>