للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه]

السائل: بالنسبة بعضهم تأويلاً [لمسألة بيعتين في بيعة] يقولون إن بيع النسيئة عندهم هو الأصل؟

الشيخ: من وضع الأصل؟

السائل: هم.

الشيخ: من شان إيش؟

السائل: هم يقولوا كذا.

الشيخ: عارف يا أخي، لكن من شان أيش؟ قالوا: هذا الأصل هكذا، وما الذي يفيدهم الأصل بالتقسيط، أليس كذلك؟

طيب، واحد بيجي يقول لهم أنا بدي أدفع كاش نقدًا، شو بيقولوا له بيخفضوا له وإلا لا.

فإذاً: مثل هذول كل البنوك .. سواء قالوا إن الأصل نقدًا أو قالوا إن الأصل نسيئة.

المهم: أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد، هذه الزيادة هي الربا، كما قال عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».

السائل: هم يقولون هي بيعة واحدة أصلا.

الشيخ: ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك سبق الكلام، وقلت آنفا: إن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز جهالة الثمن، شو بيقولوا للشاري، أنت إذا بِدّك تشتري روح قل لهم قد أيش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة النقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>