[الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه]
السائل: بالنسبة بعضهم تأويلاً [لمسألة بيعتين في بيعة] يقولون إن بيع النسيئة عندهم هو الأصل؟
الشيخ: من وضع الأصل؟
السائل: هم.
الشيخ: من شان إيش؟
السائل: هم يقولوا كذا.
الشيخ: عارف يا أخي، لكن من شان أيش؟ قالوا: هذا الأصل هكذا، وما الذي يفيدهم الأصل بالتقسيط، أليس كذلك؟
طيب، واحد بيجي يقول لهم أنا بدي أدفع كاش نقدًا، شو بيقولوا له بيخفضوا له وإلا لا.
فإذاً: مثل هذول كل البنوك .. سواء قالوا إن الأصل نقدًا أو قالوا إن الأصل نسيئة.
المهم: أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد، هذه الزيادة هي الربا، كما قال عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».
السائل: هم يقولون هي بيعة واحدة أصلا.
الشيخ: ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك سبق الكلام، وقلت آنفا: إن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز جهالة الثمن، شو بيقولوا للشاري، أنت إذا بِدّك تشتري روح قل لهم قد أيش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة النقد.