للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك: فنحن أعملنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جداً في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل، وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حوَّل رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه، أنه يجب عليه أن يُخْرِج من تلك العروض ما تطيب نفسه من الزكاة، حينئذٍ نعلم مغالطة هذا الإنسان، لكني لا أريد أن أتَجَنّى عليه، فأقول: مغالطة، ولأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط، وأنا أعتقد أنه لا علم عنده، ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفات.

أضم إلى هذا البيان شيئاً آخر، وهو من الكمال من الكلام فأقول: إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير فيده هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح، أما الغني الذي حوّل ماله إلى عروض، فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة، ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى، وبهذا ينتهي جوابي.

[هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية؟]

السائل: طيب يا شيخنا، فيه عندنا في مصر ...

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة لمحصول الأرز، الفدان عندنا ينتج حوالي ألفين كيلو «اثنين طن» فالجمعية الزراعية تُجبر الفلاح أنه يُوَرِّد طن ونصف -مثلاً- بسعرٍ بخسٍ أو قليل، فممكن لو فيه فدان ينتج اثنين طن فسيعطى الجمعية طنًا ونصف، ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده، كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تُعْطى مئتي جنيه -مثلاً- على الطن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>