للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قبل كل شيء نريد أن نفهم، هل الجمعية هذه حكومية؟

السائل: نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه، لدرجة أنه أحياناً الفدان قد لا يُخْرج زرعاً، فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ، ويُوَرِّده للجمعية بنصف المبلغ، فيكون خسرانًا، ثم بعد ذلك يعيش هو وأولاده بأي كيفية بعد ذلك، فهم يسألون عن الزكاة التي الجمعية بتأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه، لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموال مقابل هذا الأرز، فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها، والنصف طن الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: لا يخفاك أن الحكم الشرعي: أن ما تثمره الأرض من الحب يُجْمَع، فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق، فيُخْرِج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع.

فالآن نحن نسأل: لو فرضنا كما ضربت -آنفاً- مثلاً أن أرض فلان أثمرت طَنّين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يُقَدّم للدولة - وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر - أن يقدم للدولة طنًا ونصف، فلو أن الأرض - فهمت منك - لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت، أن يُقَدِّم طنًا ونصف، وهذا هو عين الظلم. هذا واقع؟

السائل: نعم، هذا واقع.

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: الله أكبر. حينئذٍ نقول: الذي أثمرت أرضه طنين، وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة.

الذي أراه -والله أعلم- في هذه المسألة نصف القيمة تعني أنه بقى له طن وربع صح؟ يعني هم كأنهم أبقوا عنده طنًا وربع لأنه أعطوه القيمة صح؟ وتركوا عنده حَبًّا نصف طن، ما هو المجموع؟ طن وربع.

فإذًا: هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>