للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَاهُمْ».

[قال الإمام]: شرق الموتى: أي إلى أن دنت الشمس للغروب، والإضافة إلى الموتى لكون ضوئها عند ذلك ساقطاً على المقابر، أو أراد أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص.

واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها فوجب بيانها:

الأول: وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره والسنة أن يقفا خلفه لحديث جابر الآتي في كتاب الفضائل.

الثاني: التطبيق: والسنة الأخذ بالركب كما في الباب الآتي.

الثالث: الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث المسئ صلاته أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - بهما.

[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ٨٣]

[المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه]

مداخلة: يوجد نفرين كونوا جماعة.

الشيخ: نفرين كَوّنوا جماعة؟

مداخلة: صلوا الفجر فقط .. دخل الثالث، كيف يصنع؟

الشيخ: الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك: أن رجلين يصليان في المسجد، الإمام وبجانبه مقتدٍ به، ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤالك؟

هذا جوابه في السنة، يأتي هذا الرجل إن كان فقيهاً فيقف وراء الإمام، وإن كان غافلاً جاهلاً يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيهاً أتى بالسنة، عملهم

<<  <  ج: ص:  >  >>